تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

الميراث والوصية

[ أحكام نفس الميراث والوصية ]

( 794 )

لدي مبلغ دين لشخص ، وقد توفاه اللَّه ، عليّ إرجاعه للورثة مع العلم وعلى حسب القانون أن المحكمة هي التي ترعى توزيع التركة ، فهل يجوز لي تسليم هذا المبلغ للورثة باعتبار خوفي أنّ المحكمة قد لا توزع التركة بالشكل الذي يتناسب مع فقهنا حيث الورثة ( زوجتان و 5 بنات ) ؟ هل الكيفية ( فيما لو كان الورثة زوجتان أحدهما أماً للبنات والأخرى لم تنجب حيث أسقطت مع خمس بنات ) أن يكون المبلغ 8 أسهم ، اثنان للزوجة التي ليس لها مولود ، وسهم للزوجة التي لها مولود ، والباقي بالسوية للبنات ، هل هذه الكيفية صحيحة ؟ بسمه تعالى يسلم المبلغ إلى الورثة والتقسيم المذكور ليس صحيحاً فان حصة الزوجتين جميعاً هو الثمن ما دام للمورث ولد ولو كان من إحداهما واللَّه العالم .

( 795 )

إذا أوصي بثلثه المشاع فهل يجوز للورثة التصرف في التركة كأن يصلوا في الدور التي تركها الميت قبل إخراج الثلث ؟ بسمه تعالى إذا لم يمكن بيع الدار فعلا وإفراز ثلث التركة للميت فإن أمكن استيجار ثلث الميت برضا الوصي لمدة معينة إلي أن يتمكن من بيعها جاز استيجاره ثمّ تلحق الأجرة لثلث الميت ، نعم للورثة جميعهم أو بعضهم أن يتقبلوا في ذمتهم دفع الثلث عند إرادة بيعه فيما إذا رضي الوصي بذلك .

( 796 )

شخص قبل وفاته كان تحت وسادته مبلغاً من المال وحين سألته زوجته عن ذلك قال لها أنه مصروف للأولاد ، فما حكم هذه الأموال ؟ هل تقسم على الورثة ؟ أم أنها تعطى لأولاد ؟ علماً بأن أولاده لا زالوا أطفالًا . بسمه تعالى إذا مات وكان عنده أموال تكفي لتجهيزه غيرها تصرف هذه الأموال