( 818 ) ما هو الضابط الشرعي في نظركم الشريف للاشتراك في مقدمي الخدمات للدخول للإنترنت ، إذ إن منها ما يكون دعماً للجائز مباشرة ، ومنها ما يكون كذلك بغير مباشرة ، كالمؤجر الذي له ترخيص من الجائر على نسبة معينة ، ونظائر ذلك ، فما حكم المال المبذول في ذلك ؟ وما هو ضابطه الشرعي في نظركم الشريف ؟
لا بأس بدفع مبلغ معين للدولة مقابل استخدام الشبكة أو إجارة الموقع ، مع كون الاستخدام في الأمور المباحة ، واللَّه العالم .
س ( 819 )
ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى الحوار في شبكة الإنترنت ، والذي منه ما يدور مع المتربصين بالموالين لأهل بيت العصمة عليهم السلام ، سواء بالسباب لإيذائهم عمداً ، أو إحداث التشكيك في نزاهة علمائهم العظام ، كالطوسي والكليني ونظائرهما . وهذا خلافاً للحوار مع من يترقب المؤمن في حوارهم خيراً ، فما هو الضابط الشرعي لأنواع الحوارات ، لا سيما مع الوقيعة المتعمدة في مذهب الحق وأهله ؟
المناقشة مع المخالفين من أجل هداية بعضهم أو دفع الشبه عن المذهب الحق أو لكسر شوكة المعاندين منهم أمر راجح ، نعم إذا لزم منه وهن المذهب ، كما إذا كان المتصدي للمناقشة ضعيفاً فيكون ضعفه موجباً لاستضعاف المذهب ، ففيه إشكال ، واللَّه العالم .
س ( 820 )
ما هو حكم المعاملات العامة كالبيع والشراء ونظائر ذلك من خلال الشبكة على أنواعها ، والتي منها إجراء المعاملة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية كالبطاقة بأنواعها ونظائر ذلك ، ما هو الضابط الشرعي مع الحكم ؟
إذا كانت شرائط المعاملة تامة شرعاً ، فالمعاملة صحيحة وإن كانت عن طريق الشبكة ، واللَّه العالم .
س ( 821 )
ما حكم الدش ( الستلايت ) ؟
إذا كان قابلًا لاستعماله في جلب المناظر الموجبة لنشر الفساد في