اللعب بآلات القمار حرام ، ولو بدون رهان ، واللَّه العالم .
س ( 718 )
ما حكم البيع والشراء بالكيفية التالية ؛ سلعة مستعملة توزع قيمتها المحددة من قبل صاحبها على كروت وتباع تلك الكروت ، مثلًا : ثلاجة يراد بيعها بألف ريال ، تصدر مائة كرت ، كل كرت بقيمته عشرة ريالات ، ثمّ يقرع بين أصحاب الكروت ، فمن تخرج عليه القرعة يأخذ الثلاجة ؟
بيع الكروت فاسد ؛ إذ لا مالية للكرت ، نعم للبائع إجراء القرعة بين المشترين ؛ لتعيين من يبيعه السلعة من دون توسط بيع الكروت ، واللَّه العالم .
س ( 719 )
لقد ذكر أن العرف ليس حجة في تطبيق المصاديق ، بل هو حجة في تحديد المفهوم ، لكن هناك مصاديق يرجع في تشخيصها إلى العرف ، ومن أمثلة ذلك لباس الشهرة والموسيقى المطربة أو الغناء . . . فهذه أمور ترجع في تحديد المصداق إلى العرف ، فما تقولون في ذلك ؟
الموارد التي المفهوم العرفي فيها مجمل وليس مبيناً تكون بعض المصاديق مشتبهة أيضاً ، وأما إذا عرف المفهوم وحدوده وقيوده فالمتبع في مصاديقه انطباق ذلك المفهوم عليها وجداناً في بعض الأمثلة المذكورة في السؤال المفهوم فيها مجملًا ، كلباس الشهرة ، فيكون القدر المتيقن منه حراماً ، والمشكوك محكوماً بالحلية ، واللَّه العالم .
س ( 720 )
هل ألعاب الكمبيوتر حرام في شهر رمضان المبارك ؟
لا فرق بين شهر رمضان وغيره من الشهور في الحكم ، واللَّه العالم .
س ( 721 )
هل لعب الورقة حلال أم حرام ؟
اللعب بآلات القمار غير جائز ، سواء مع الرهان أو بدونه ، ولا فرق بين الورق وغيرها من آلات القمار ، واللَّه العالم .
س ( 722 )
ما هو حكم ارتياد المقاهي ، علماً بأنه لا تقدم هذه المقاهي سوى الدخان