الوسيط أو السمسار في شراء وبيع الأسهم ، وإذا بقي لدي مال في حسابي لم أقم بشراء أسهم به فإن الشركة تعطيني نسبة ثابتة من الفوائد عليه . ما حكم هذه الفوائد ، علماً بأن الشركة أميركية وتعمل في أمريكا ؟
إذا كانت معاملات البيع والشراء من غير المسلمين فلا بأس بالأخذ بعنوان الاستنقاذ ، واللَّه العالم .
س ( 175 )
هل يحل بيع ما يحرم أكله من صيد البحر على من يستحل أكله ، كالسرطان ( الكبكب ) والجاجري ( الجرجور ) والسلحفاة والضفدع ؟
لا بأس بالبيع الصوري إذا كان الفرض الواقعي استنقاذ المال من الكافر ، واللَّه العالم .