س ( 152 )
ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية ( الفيزا ) التي توفرها البنوك الأهلية ، علماً بأن هذه البنوك تأخذ رسوماً على مستخدمي هذا النوع من البطاقات حسب الآتي ؟
1 - رسم اشتراك سنوي 2
2 - في حالة دفع المبلغ المقترض بالأقساط تكون رسوم الخدمة 95 . 1 % في الشهر على إجمالي المبلغ المستحق من تاريخ العملية .
3 - السحب النقدي : 5 . 3 % أو 45 ريالًا سعودياً ، أيهما أكثر في كل عملية .
4 - غرامة تأخير سداد تصل إلى 2 - 5 شهرياً من إجمالي المبلغ أو مبلغ محدد .
5 - الحد الأدنى المطلوب سداده شهرياً هو 5 % من المبلغ المقترض .
إذا كان البنك يأخذ من المستفيد مقابل عمولة يقوم بها فلا بأس بالاستفادة منها ، إلّا أنه لا يجوز دفع الغرامة مقابل تأخير السداد فهو ربا محرم ، واللَّه العالم .
س ( 153 )
ما حكم الاقتراض من البنك السعودي أو الفرنسي أو البريطاني مع فائدة للبنك ، وإذا كان لا يجوز فهل يوجد مخرج لذلك ؟
لا بأس بأخذ المال المجهول المالك لا بقصد الاقتراض ، بل بقصد استيفاء مجهول المالك . وإن اضطر لدفع الفائدة بعد ذلك فليدفع الفائدة بعنوان الهبة ، واللَّه العالم .
س ( 154 )
إذا كان المودع في البنك يودع ألف درهم ، ثمّ يُعطى سنداً بقيمة ألف ومائة درهم مؤجلة إلى سنة ، ولا يتفوه المودع بشيء ولا يشترط هذه الزيادة ، غايته هي مكتوبة صراحة في السند ، ولا بد من إمضاء المودع على ذلك ، وإمضاء الوكيل عن المودَع عنده في المصرف . فما حكم هذه المعاملة ؟ هل هي ربوية ، أم لا ؟
إذا كان الإيداع في بنك حكومي ولم يشترط عليهم الزيادة ولا يرى