آخذه فيه إشكال ؟
لا بأس بأخذ المال من البنك الحكومي ، لا بعنوان القرض الربوي ، بل بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك ، ويكون دفع الزائد على المال المأخوذ من البنك بقصد الهبة للبنك . ولا بأس بالتوقيع مع الشركاء بالنسبة المذكورة ، واللَّه العالم .
س ( 116 )
رجل أودع مالًا عند رجل آخر كأمانة ، وأوعز إليه أن لا يتصرف بالمال خوفاً من الخسارة ، فقام الرجل الآخر باستثمار المال وحقق أرباحاً كبيرة . فكيف يتصرف بالأموال ، هل الأرباح من نصيبه ، وهل يجب إبلاغ صاحب المال عن الأرباح ، وهل أثم بتصرفه ؟
إذا كان الاستثمار بعنوان المعاملات الكلية في الذمة وصرف المال في وفاء ما على ذمته فلا بد من إرضاء صاحب المال ( المودع ) ، حتّى تفرغ ذمته من هذا الوفاء الأوّل ، ومع الإرضاء تكون الأرباح للمشتغل بالمال لا المودع ، ولا بد من إخبار صاحب المال ؛ ليجيز وفاءه بماله الذي وفي دينه به . وعلى كل حال ، فهو آثم بتصرفه ، سواء كانت المعاملة كلية في الذمة أو شخصية ، واللَّه العالم .
س ( 117 )
هل يجوز أخذ قرض من البنك ، علماً بأنه يأخذ الفائدة من قبل كل شيء ، مثلًا : ( إذا أخذت ما قيمته 20 ألف ريال ، وسوف تسدد خلال سنة ، يقوم البنك بأخذ الفائدة على ال 20 ألف ريال مثلًا 2000 ، ويعطيني ال 20 ألف على أن أسدد القيمة بالكامل ( 22000 ) ، حسب الموعد المتفق عليه ؟
إذا التزموا بهبة الزائد للبنك فلا بأس بأخذ المال بعنوان مجهول المالك ، وإن لم يكونوا محتاجين فعلًا لهذا المال ، واللَّه العالم .
س ( 118 )
إذا استلم مالًا على نحو الخطأ من جهة حكومية في دولة إسلامية ، من جهة حكومية في دولة غير إسلامية ، جهة أهلية غير إسلامية ، ولم يُطلب به ، فما حكم هذا المال في الصيغ الثلاث ؟ وهل يجب عليه المبادرة بالأداء ، أم ينتظر المطالبة بذلك ؟