س ( 97 )
اقترض شخص مبلغاً من البنك الحكومي في الخليج واشترى به عقاراً ثمّ أوقفه على جهة خيرية ، وتوفي ولم يسدد المبلغ للبنك ولم يخلف تركة ، حيث كان فقيراً . وبعد ذلك طالب البنك الورثة بالسداد ولم يمكنهم ذلك ، وهددهم البنك ببيع العقار في المزاد العلني بمجرد بلوغ العقار قيمة القروض وفوائده .
السؤال : هل يجوز للورثة أن يباشروا بيع العقار بأنفسهم ، وذلك لأمرين : 1 - أن ذلك يتيح لهم قيمة أكثر من المزاد ، مع الملاحظة أن المتوفى لم يأخذ المال بعنوان مجهول المالك ، بل أخذه بعنوان القرض مع دفع الفائدة ؟ وما الحكم في الشك في ذلك ؟ ودمتم سالمين .
لا يجب على الورثة وفاء دين أبيهم إذا لم يكن له تركة يُسترد منها دينه ، ولا يجوز لهم بيع العقار وإن كان أنفع كما فرض ، ويترك البنك يفعل ما يشاء وذلك عليه ، واللَّه العالم .
س ( 98 )
زيد يريد مالًا فيذهب إلى عمرو ويطلب منه مالًا ، فيذهب زيد إلى السوق ويشتري ألف دولار بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية ثمّ يبيعها لعمرو نسيئة لمدة سنة بمبلغ ستين ألف ليرة أو أكثر ، هل يجوز ذلك ؟
لا بأس بالمعاملة المذكورة شراءً وبيعاً ، واللَّه العالم .
س ( 99 )
الشخص الذي يحتاج إلى قرض من أحد البنوك الحكومية السعودية ، علماً بأن طالب القرض في أمسّ الحاجة لقضاء بعض الأمور الضرورية ، وهل يجب أخذ الإذن من الحاكم الشرعي أو من ينوبه ؟
لا بأس بأخذ المال من البنوك الحكومية بقصد أخذ مجهول المالك ، كما لا بأس بإعطاء الزيادة على المال المأخوذ بعنوان الهبة للبنك أو فراراً من تبعات القانون ، واللَّه العالم .
س ( 100 )
ما حكم العملية التالية شرعاً : يأتي رجل لآخر فيطلب منه مالًا إلى سنة أو