لا يجوز العقد على السنية متعة رضيت أم لم ترض ؛ لأنه يجلب التهمة على الشيعة . وأما في العقد الدائم ، فيعتبر إذن الولي على الأحوط وجوباً ، واللَّه العالم .
س ( 747 )
ما هو حكم التمتع بغير مسلمة ( إذا كان للشخص زوجة مسلمة أو أعزب ) ؟
إذا كان له زوجة مسلمة فلا يجوز بلا إذن المسلمة ، إلّا إذا كانت الفترة قليلة كساعة أو يوم ممّا لا تعد زوجة عرفاً . هذا في الكتابية ، وأما في غيرها فلا يجوز التزوج ولا التمتع بها مطلقاً ، واللَّه العالم .
س ( 748 )
تدعي امرأة أنها كانت متزوجة من شخص في الكنيسة والمحكمة الحكومية ، وبعد الزواج اكتشفت أنه على علاقة بامرأة أُخرى ، فاضطرت إلى الذهاب للكنيسة لكي تجد حلًا لعلاقتها مع زوجها ، فشرحت حالتها على عالمهم الكتابي ، فقرر طلاقها حسب ديانتهم من زوجها بسبب خيانته لها ، وعلى هذا - وحسب ادعائها - أنها مطلقة في الكنيسة . وأما المحكمة والتي رفعت قضيتها لها ، فإنها تأخذ الوقت الطويل حتّى تحكم بطلاقها ، فما هو حكم الشاب المسلم الذي تزوج منها بعد طلاقها من الكنيسة وقبل طلاقها من المحكمة ؟
إذا كان الزوج والزوجة كافرين ، كما هو ظاهر السؤال ، فإن كان طلاق الكنيسة مشروعاً بحسب مذهب الزوجين ، يجوز للمسلم التزويج بها بعد انقضاء عدتها من الطلاق إذا لم يكن للمسلم زوجة مسلمة ، وإلّا لا بد من الاستيذان منها ، واللَّه العالم .
س ( 749 )
هل يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة أن يتمتع بكتابية في حالة عدم إذن زوجته المسلمة ؟
من كان له زوجة مسلمة يعتبر في نكاحه من الكتابية - سواء كان النكاح دائماً أو منقطعاً - أن يكون بإذن زوجته المسلمة ، وبدونه لا يصح النكاح إلّا أن تكون المدة قليلة كساعة أو ساعتين أو نصف يوم مثلًا ، واللَّه العالم .