إذن سماحتكم ؟
إذا وكل في الطلاق في حال اعتدال نفسه لا في حالة العصبية والغضب ، حيث يندم بعد ذلك ، صحت وكالته ، واللَّه العالم .
س ( 725 )
يصح أن تشترط الزوجة في عقد الزواج أن تكون وكيلة عن الزوج بالطلاق عندما تريد أو في صورة معينة .
أ ) وهل يصح أن تطلق نفسها طلاقاً خلعياً لو صارت كارهة له مع قبولها البذل عنه ، أم أن قبول البذل يرجع إلى الزوج حتّى في هذه الصورة ؟
ب ) وما ذا لو اشترطت أن تكون وكيلة عنه حتّى بالطلاق الخلعي وبما شاءت هي من البذل لو صارت كارهة ، أو حددت بذلًا معيناً ولو كان قليلًا ، وقبل الزوج بالزواج على هذا الأساس ؟
ج ) وهل الوكالة بالطلاق هنا هي لمرة واحدة ، أم يمكنها أن تطلق نفسها مرة ثانية وثالثة لو رجع إليها الزوج ؟
د ) وما ذا لو اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه بالطلاق كلما رجع إليها ؟
ه ) وما كيفية صيغة الطلاق من الزوجة الوكيلة عن الزوج في تطليقها ؟
إذا أطلقت الوكالة في طلاق نفسها عند العقد انصرف إلى الطلاق الرجعي ، نعم لو أدخلت في أثناء العقد شروطاً في كيفية الطلاق وكان من ضمن الشروط ما ذكر في المسائل جاز لها أن تقوم بالطلاق كما اشترطت ، كما جاز لها أن توكل الغير عن زوجها .
نعم ، تكون الصيغة التي تقوم بها بنفسها لو أرادت وكان الطلاق رجعياً : « بوكالتي عن زوجي فلان فلانة زوجة موكلي طالق » ، وإذا كان الطلاق خلعياً : « بوكالتي عن زوجي فلان فلانة مختلعة على ما بذلت هي طالق » ، واللَّه العالم .
س ( 726 )
كنت متزوجاً من امرأة ولدينا طفلان 11 و 9 سنوات ، وكنا في خلاف دائم