واللَّه العالم .
س ( 707 )
ما حكم طلب المرأة الأولى من زوجها تطليق زوجته الثانية وكذلك العكس ، أي هل يحق للمرأة مطالبة الرجل بتطليق زوجته الأخرى ، مع العلم أنها لم تشترط عليه ذلك في العقد ؟ وفي حال جواز ذلك وامتناع الزوج عنه ، هل يحق لها تكرار الطلب ؟ وفي حال جواز تكرار الطلب وكونه مؤذياً للزوج ، من حيث عدم رغبته في تطليق إحداهما ، فما العمل ؟
ليس من حق المرأة مطالبة زوجها بتطليق زوجته الأخرى ، واللَّه العالم .
س ( 708 )
لو طلق المخالف زوجته المخالفة مرتين رجعياً حسب مذهبه ، ثمّ استبصر واستبصرت زوجته أيضاً ثمّ طلقها مرة ثالثة ، فهل له أن يلغي الطلقتين السابقتين ، باعتبار أنها مخالفة للمذهب الفعلي ، أم تكون الطلقتان صحيحتين ، فيحتاج حينئذ إلى محلل ؟
إذا طلق ثمّ رجع في العدة أو بعد انقضائها بعقد جديد ثمّ طلق مرة أخرى ورجع كما في الأول ، فتحسب له طلقتان ولو على مذهبه ، فلو طلق مرة أُخرى - ولو على المذهب الفعلي - فتحسب طلقة ثالثة يحتاج إلى محلل في العود إلى زوجته . أما إذا طلقها مرتين على مذهبه في مجلس واحد ، بأن قال لها : أنت طالق ( مرتين ) ، فتحسب له طلقة واحدة لا يحتاج في الطلقة الأخيرة إلى محلل ، واللَّه العالم .
س ( 709 )
امرأة متزوجة من شخص غير ملتزم دينياً ، مع العلم بأنه متجاهر بالفسق ( شارب الخمر ومقامر ) ، هجرها منذ سنة ونصف تقريباً وتم الطلاق القانوني بينهما منذ حوالي السنة وهي لا تعرف عنه شيئاً ، مع العلم أن لها ولدين ولم ينفق عليهما منذ الهجران . وتريد الآن الطلاق منه شرعياً ، وهي ترجو أن تحصل على الطلاق الشرعي من سماحتكم ، كما أنها تصر على عدم أهليته ، لا كزوج ولا كأب ، خوفاً منه على تربية أبنائي .