في الإجارة والرهن
س ( 53 )
دار يسكنها مستأجرون ، ويقام فيها سنوياً في العشرة الأولى من المحرم مجلس حسيني يشترك في بذل مصاريف إقامته كثير من المؤمنين ، والمؤجر أباح للمستأجر حرية التصرف بإقامة المجلس أو عدمه ، والمستأجر يتحمل بذل الدار والكهرباء والماء والغاز . وبقية المؤمنين كل يتحمل جزءاً من ذلك ، مثل : الشاي ، السكر ، الكعك ، والقدور ، الأواني ، الصحون ، الأقداح ، الشراسف ، السجاد ، وغير ذلك . والمسألة تدور حول مدى جواز وصحة استخدام المستأجر لمثل السجاد والصواني والأقداح وغيرها من الأعيان التي لا تستهلك بعد انتهاء المجلس وفي بقية أيام السنة ، علماً بأن وجه التبرع أو الوقفية - في ما يخص هذه الأشياء - لهذا المجلس - غير معلومة للقائمين على المجلس ؛ لمجهولية المتبرع وعدم معرفتهم له .
والمعلوم إجمالًا أن هذه الأشياء بذلت لهذه الدار من أجل استمرارية إقامة المجلس كل عام ؟
هذا ، ونسألكم الدعاء عند حضرة سيدتنا ومولاتنا السيدة المعصومة عليها السلام .
إذا علم المتبرعون أنك مستأجر لهذه الدار جاز لك الاستفادة من الأثاث الذي تبقى عينه ولا يستهلك في حوائجك الشخصية في غير أيام التعزية ، وإذا انتقلت إلى دار أخرى تنقل معك هذا الأثاث لأجل الاستفادة منه في أيام التعزية كما كنت تستفيد منها في هذه الدار ، واللَّه العالم .
س ( 54 )
في بعض البلاد الإسلامية يحضر رجال الأعمال عمالًا من بلاد أخرى ؛ ليعملوا عندهم بأجر شهري معين ولساعات محددة في اليوم ، ولستة أيام في الأسبوع . والسؤال : هل يجوز لإنسان أن يستأجر هؤلاء العمال دون علم من يعملون عنده في غير الوقت الذي يعملون له ، كيوم الجمعة مثلًا ، أو في ساعات أخرى من بقية الأيام غير ساعات عملهم ؟ وهل يختلف الحال لو كان عملهم عند غير من