الشيعية من رجل سني ؟ وجزاكم اللَّه خيراً .
إذا كانت المرأة الشيعية مطلقة من زوجها الشيعي بطلاق صحيح واجد للشرائط ، أو من سني واجد للشرائط المعتبرة عند أهل السنة ، يجوز لها الزواج من رجل بعد انقضاء العدة ولكن عقد الزواج لا بد أن يكون باللفظ إيجاباً وقبولًا ، لكن زواج المرأة الشيعية مطلقاً في أهل السنة وإن كان بعقد لفظي واجد للشرائط لا يخلو عن إشكال ؛ للخوف على الزوجة من الانحراف عن مذهب أهل البيت عليهم السلام ، واللَّه الموفق .
س ( 455 )
هناك شخص من أهل الكتاب يريد أن يسلم ، ولكن لا نعرف هل إسلامه عن قناعة أم لا ؛ لأنه توجد له مصلحة بهذا الإسلام ، بحيث إنه يريد أن يتزوج من مسلمة ، فهل نطق الشهادة يكفي بهذه الحالة ، وهو إعلان الشهادة ؟
الثاني : هل يجب علينا اختباره قبل قبول شهادته أم لا ، مع العلم أني من مقلديكم ؟
يكفي في الحكم بإسلامه الإقرار بالشهادتين ، ما لم يعلم أن هذا الإقرار مجرد لقلقة لسان لا يقر بمضمونه ، واللَّه العالم .
س ( 456 )
هل يصح للزوج أن يشترط على زوجته إسقاط حق النفقة في متن العقد ؟
إذا اشترط الزوج على الزوجة في متن العقد أن لا حق لها في النفقة فالشرط باطل ، وإذا اشترط عليها أن لا تطالب بالنفقة وقبلت بذلك فلا بأس بالشرط ، واللَّه العالم .
س ( 457 )
ما هو تعريف الخنثى ؟ ما هو حكم الزواج منها ؟
الخنثى قسمان : قسم يمكن تشخيصه من أي نوع ؛ فإن كان من قسم الذكور بحسب العلامات المميزة له فيجري عليه أحكام الذكر فيجوز تزوجه بالأنثى ، وإن كان من قسم الإناث فتجري عليه أحكام الإناث فيجوز لها التزوج بالذكر . وقسم