تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
حيث الشراء وترجيع بعض السلع أو تبديلها ؟ إذا كان الطفل مرسلًا للشراء من قبل وليه ، وكانت البضاعة محدودة السعر مثل الخبز في هذا الزمان ، جاز للبائع بيعه وأخذ الثمن منه ، وإلّا ففي البيع له إشكال ، واللَّه العالم .

س ( 31 )

هل يجوز للمسلم أن يبيع لحم الخنزير إلى مستحله ، كالمسيحي وغيره ؟ لا يجوز ذلك ، فإن فيه وهناً للمؤمنين ، واللَّه العالم .

س ( 32 )

مولانا ، إني أعمل بمطعم يبيع اللحم الغير المذكى ولحم الخنزير ، وأن عملي وهو إيصال هذه الأطعمة إلى البيوت . فهل هناك حرمة في ذلك ، علماً أنهم مستحلون هذه اللحوم ؟ إيصال الخمر ولحم الخنزير للناس ولو كانوا من الكفار ، لا يجوز فعله للمسلم ؛ لما فيه الوهن على المسلمين ، واللَّه العالم .

س ( 33 )

سيدي ، ما حكم العمل في وظيفة في شركة ، بأن يقوم الموظف بإعداد مقدمات عمل الودائع البنكية المشروطة بالفائدة ، أي يقوم بأخذ أسعار الفائدة من البنوك وكتابة عقود خطابات تأكيد الودائع مع البنوك ، علماً بأن هذا الموظف لا يملك صلاحية اتخاذ القرار ، ولا يملك توقيعاً يخوله بالتوقيع على العقود مع البنوك ؟ لا يجوز العمل في الوظائف التي يكون فيها العمل بالمعاملات الربوية كتابة وحساباً وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالربا ، واللَّه العالم .

س ( 34 )

وأود الاستفسار عن حكم مقاطعة بضائع عدو المسلمين ، وخصوصاً في هذه الأوقات ، فإذا كان الواجب مقاطعتها وتوجد بضائع غيرها هل يجب مقاطعتها . لا يجوز أي عمل فيه تقوية لعدو المسلمين على المسلمين ، من أي وجه كان . واللَّه العالم .