الأيمان والنذور والعهد
س ( 266 )
قيّم ( المسؤول عن المقام ) في مقام أحد الصالحين ، يقوم بتوزيع بعض ما يجلبونه الزوّار إلى المقام ، من ماء ورد والبخور وبعض الحلاوة ، إلى أهله وأصدقائه ومعارفه ، هل هناك إشكال في أخذ هذه الأشياء وقبولها منه ، مع العلم أنه له حق التصرف في هذه الأشياء من إدارة الأوقاف الجعفرية . وهي تعطي بعض الأشياء له شخصياً ، مثل الحلاوة وغيرها . فما حكم أخذ هذه الأشياء ؟
لا بأس بتوزيع بعض الحلاوة إلى أهله وإلى أصدقائه ومعارفه الذين يزورون المقام ، واللَّه العالم .
س ( 267 )
هل يكفي في التحليل من النذر واليمين أن يقول الوالد أو الوالدة لولدهما :
أحللتك نذرك أو يمينك ، أم لا بد من نهيه عن فعله حتّى يصير غير راجح فيبطل ؟
لا ينعقد اليمين إلّا بإذن من الوالد ولو بالإجازة الحاصلة بعد اليمين ، وأما بالنسبة للنذر فإذا صدر النهي من أحد الأبوين انحل نذره ، وأما مجرد : أحللت نذرك ، بدون تضمين النهي فلا أثر له . ومثل النذر إذا صدرت اليمين من الولد ، مع نهي الوالدة عن متعلق اليمين ، واللَّه العالم .
س ( 268 )
المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني ويعتمد في ذلك على الدورة الشهرية ، فإذا كانت المرأة قد تم استئصال رحمها أو كانت يائسة فهل يجب عليها الاعتداد للزواج الثاني ؟
عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام واجبة على كل أرملة بدون تفصيل ، وأما عدة الطلاق فإذا كانت المرأة في سن من تحيض لكنها لا تحيض لمانع من الموانع ولو كان هو عدم وجود الرحم فعدتها ثلاثة أشهر ، كما أن عليها أن تصبر ثلاثة أشهر قبل طلاقها ثمّ يقع الطلاق ثمّ تعتد بعد ذلك ، واللَّه العالم .
س ( 269 )
اعتادت النساء في بعض مناطقنا في آخر يوم عدة المتوفى عنها زوجها أن