الغيب أو ملاقاة الجن أو قاري الفنجان ، واللَّه العالم .
س ( 267 )
هل يجوز للمكلف أن يؤخر الغسل ( اختياراً ومن دون أي عذر ) حتّى يتيقن من وقت الصلاة الشيء اليسير ، وبالتالي يتحول إلى التيمم ؟
لا يجوز ذلك ، وإن فعل الحرام بالتأخير وجب عليه التيمم قبل خروج وقت الصلاة ليدرك الصلاة تامة مع التيمم ، واللَّه العالم .
س ( 268 )
عند مداعبة الرجل لزوجته تصبح منطقة فرج الزوجة رطبة مع لزوجة ، ما هي هذه الرطوبة ؟ وما هو حكمها من حيث الطهارة والنجاسة ؟ وهل يجب عليها الغسل أم لا ؟
إذا لم يحرز أن الخارج مني فهو محكوم بالطهارة ، ولا يوجب الغسل ، واللَّه العالم .
س ( 269 )
إذا اغتسل شخص من الجنابة ، وبعد مدة ساعتين من الزمن وجد حائلًا ( لاصقاً ) ، مثلًا من عملية جراحية أو غيرها ، فما الحكم في الحالات التالية :
أ ) إذا اغتسل وأحدث قبل الصلاة ؟
أعاد الغسل ، والأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه .
ب ) إذا اغتسل وأحدث بعد الصلاة ؟
أعاد الغسل والصلاة ، وضم الوضوء على الأحوط وجوباً .
ج ) إذا اغتسل وصلى ولم يحدث ؟
يتم الغسل بغسل الحائل ، ويعيد الصلاة إذا علم أن الحائل كان قبل الغسل .
د ) إذا التفت إلى الحائل في أثناء الغسل ؟
غسل الحائل ، وأتم غسله .
ه ) ما حكم الصوم في تلك الفروض السابقة ؟