من الضوابط والملاكات الشرعية ؟
المصلحة كل المصلحة في الأحكام في تقليد المرجع الواجد لشرائط التقليد ، ومنها الأعلمية ، واللَّه العالم .
س ( 148 )
ما معنى نفي الحرج في الدين ؟
المقصود بنفي الحرج في الدين ، أن كل حكم إلزامي يكون منشأ للحرج على المكلَّف - أي الضيق الشديد الذي لا يتحمل عادة - فهو مرفوع عنه ، كوجوب الحج مباشرة إذا كان الذهاب للحج موجباً للحرج على المكلَّف ، واللَّه العالم .
س ( 149 )
إذا تعارضت المصالح الإسلامية مع المصالح القومية والوطنية فأيهما يجب اتباعه وتقديمه ؟ وما هو حكم مخالفة ذلك ؟
لا تقدم على مصلحة الإسلام مصلحة أخرى ، إلّا أن تشخيص ذلك ليس لعوام الناس ، واللَّه العالم .
س ( 150 )
لو قال الفقيه :
أ ) لا يبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، فهل يكون الفقيه قد رفع الفتوى بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله : والمسألة مشكلة ، يعني الاحتياط الاستحبابي ؟
ب ) إذا قال الفقيه : المشهور كذا ، فهل هذا يعبر عن رأيه أم لا ؟ بمعنى هل يفتى هو بهذا الرأي ؟
ج ) إذا قال الفقيه : مشكل وإن لا يخلو من قرب ، فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم أنه احتياط استحبابي وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟
د ) ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط إن لم يكن أقوى ؟
ه ) إذا قال الفقيه : إذا زادت الجبيرة على المتعارف ولم يمكن النزع مسح عليها ( والأحوط ضم التيمم أيضاً ) ، أو ( ولا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضاً ) ، فهل هذه الصيغة تعني أن الفقيه يفتي بكفاية المسح ويحتاط استحباباً بضم التيمم ، أو أنه