عملهم - طبعاً بدون إحرام ؛ لأن ذلك يزاحم عملهم وتنقلهم ؟
ب - إذا دخلوا مكة في شهر ذي القعدة وخرجوا إلى عرفات أو إلى مزدلفة أو إلى منى وهلّ عليهم شهر ذي الحجة ، فإذا أرادوا الرجوع إلى مكة هل يحتاجون إلى إحرام أم لا ؟ وعلى فرض لزوم الإحرام أين يحرمون ؟
ت - إذا أرادوا الحج فهل لهم أن يجعلوا العمرة المفردة عمرة تمتع ، والحال أنهم خرجوا بعد العمرة المفردة إلى عرفات أو منى أو مزدلفة ؟
ث - هل لهم أن يأتوا بحج الإفراد ، وهل يكفيهم الإحرام له من مكة أو منى أو مزدلفة ؟
أ - يدخلون مكة بعمرة مفردة ، ثمّ يخرجون ويدخلون من دون إحرام ؛ لأن الدخول والخروج شغلهم في ذلك الموسم ، واللَّه العالم .
ب - لا يبعد جواز الدخول والخروج لهم من دون إحرام ؛ لأنه شغلهم وإن ذهبوا إلى خارج الحرم ، واللَّه العالم .
ت - يجوز لهم ذلك رجاءً ، ولكن لا يجوز لهم النيابة عن الغير في حج تمتع واجب أو مستحب ، واللَّه العالم .
ث - لا بأس بإتيانهم حج الإفراد ، ولكن عليهم الإحرام من أحد المواقيت ولو في الجحفة ، واللَّه العالم .
س ( 1375 )
ما حكم الكوادر العاملين في حملات الحج ، لو أرادوا دخول أطراف مكة المكرمة ( كالعزيزية مثلًا ) دون إحرام ، وذلك لتجهيز السكن للحجاج ونحوه ، ممّا يستغرق بضعة أيام ، قد تصل إلى 3 أو 4 أيام ، فهل يجوز لهم ذلك ؟ وهل هناك حكم مشابه لهم يدخلون تحت عنوانه ، مثل الحطاب والحشاش ونحوهما ، أم أنه يجب عليهم الإحرام لعمرة مفردة وإنجاز تلك الأعمال ، ثمّ الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع ؟