تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
السبيل إلى تصحيحه أثناء الطواف ؟ إذا كان مختاراً في حركته ولو كان بسبب تدافع الطائفين فلا يضر في صحّة طوافه ، إذا لم ينحرف في طوافه عن البيت أو تدارك الانحراف ، واللَّه العالم .

س ( 1301 )

هل يجوز لمس جدار الكعبة أو حجر إسماعيل أثناء المشي في الطواف الواجب ؟ الأحوط عدم لمسه أثناء السير والمشي ، ولا بأس به مع التوقف ، واللَّه العالم .

س ( 1302 )

لو ترك الحاج أو المعتمر طواف النساء جهلًا وجاء مرة أخرى للعمرة ، هل يحتاج لقضاء طوافه السابق أيضاً ، أم يكفيه الطواف الجديد عنهما ؟ إذا كان في الحج فيجب عليه طوافان للنساء ؛ الأول للحج السابق ، والثاني لحجه الفعلي ، مع الصلاة لكل منهما . وأما إذا كان ذلك في العمرة المفردة فهو ما زال محرماً ويكون إحرامه الثاني من أحد المواقيت رجاءً ، ثمّ يأتي أولًا بطواف النساء لعمرته السابقة ويأتي بعد ذلك بأعمال العمرة كلها بما في ذلك طواف النساء على الأحوط ، واللَّه العالم .

س ( 1303 )

امرأة اضطرت لقطع عمرتها ظهراً في الشوط الخامس ، ثمّ ذهبت للسكن وبقيت تنتظر زوجها الذي لم يأت إلّا ليلًا بعد صلاتي المغرب والعشاء ، وطافت معه . فما حكم هذا الطواف ، سواء كان اضطراراً أو جهلًا أو اختياراً ؟ بعد أن قطعت طوافها وفاتت الموالاة العرفية بطل الطواف ، ويكون طوافها الثاني مع زوجها صحيحاً ، واللَّه العالم .

س ( 1304 )

شخص كان يطوف مع زوجته فأحدث بالأصغر بعد إكمال الشوط الرابع ، وهو مضطر أن يكمل مع زوجته الأشواط الباقية عليها ، حتّى يحافظ عليها من الضياع والازدحام . فلو ذهب بعد ذلك إلى مكان الوضوء وتوضأ ، فهل يجب عليه أن يعيد