س ( 1274 )
هل يجوز لبس حزام غير مخيط ولا يستخدم لحفظ النقود وليس همياناً أثناء الإحرام لتثبيت الإحرام ؟
لا بأس بلبس الحزام والهميان حال الإحرام ، واللَّه العالم .
س ( 1275 )
هل يجوز أن أركب باص مسقوفاً في أعمال الحج ، واكفر بذبح شاة ، مع العلم بتوفير باص مكشوف وعدم وجود أي عذر صحي أو أمني ، حيث إنه تناقل البعض بوجود فتاوى تجيز ركوب الباص المسقوف بتكفير شاة دون إثم ؟
في حالة عدم الجواز للسؤال الأول ، أنا من إدارة بين الحملة ( كادر ) ، هل يسقط الإثم المترتب على ركوب الباص المسقوف في حالة طلب صاحب الحملة ( الحملدار ) مني ركوب باص مسقوف ، وذلك لحاجة الحملة ؟
أرجو توضح الحكم الشرعي في حال كون هذا الطلب في السؤال الثاني بنحو الاختيار تارة ، وبنحو الإجبار تارة . بعبارة أخرى : أنه صاحب للحملة .
إذا أمكن ركوب الباص المكشوف لا يجوز اختيار الباص المسقوف ، على كل حال تجب الكفارة في صورة ركوب الباص المسقوف ، ولا فرق في وجوب الكفارة بين كون الركوب في صورة الاختيار أو في صورة الإجبار ، إلّا أنه آثم في صورة الاضطرار لركوب الباص المسقوف ، واللَّه العالم .
س ( 1276 )
ذهبت في العام الماضي إلى الحج ، وأنا محرم سحبت شعر شنبي وسقطت شعرة في يدي ؟ عند رمي الجمار رميت سبع جمار وبقيت واحدة في يدي فرميتها أيضاً ، وفي الطواف جعلنا أحدنا يعد لنا ولكني اشتبهت أننا لم نطف سبعة ، مع العلم أنني قليل الحفظ ، فهل اعتمادي على الشخص الذي عدّ لنا مجزي ؟
في صورة العمد عليك دفع الكفارة وهي كف من طعام ، ولا بأس برمي الحصى الزائدة بعد رمي السبع لا بقصد كونه جزءاً من الواجب ، ولا بأس بالاعتماد على صاحبك في محل الأشواط إذا كان ثقة ، واللَّه العالم .