بتلبية ودخل مكة وقام بالأعمال نيابة عنها . فهل ما قام به صحيح ؟ وهل هذه المرأة تبرأ ذمتها أو لا ؟ وهل يترتب عليه أو على المرأة شيء أولا ، وهل عليه شيء بحكم أنه أحرم وقام بتلبية مرة ثانية أو لا ؟ وما هو رأي السيد الخوئي قدس سره إن وجد ؟
في مفروض السؤال ، إذا كانت المرأة متمكنة من الذهاب إلى مكة والإتيان بالأعمال لم يصح ما قام به النائب من الأعمال ، وإن لم تكن المرأة متمكنة من الذهاب إلى مكة واستنابت الشخص المذكور للإتيان بالأعمال فما أتى به النائب من الطواف والصلاة والسعي يحكم بصحته . وأمّا التقصير بعدها فعلى المرأة أن تأتي به مباشرة ، وتستنيب شخصاً للإتيان بطواف النساء بعد تقصيرها بنفسها ، واللَّه العالم .
س ( 1252 )
إذا أكمل الإنسان أعمال العمرة عن نفسه ، فهل يجوز له أن يعتمر عن نفسه مباشرة ؟ أو أن يعتمر عن نفسه وغيره مباشرة ؟ أو أن يعتمر عن غيره مباشرة ؟
الأحوط أن يقصد العمرة عن الغير ، كما لا بأس بأن ينويها عن نفسه رجاءً ، واللَّه العالم .
س ( 1253 )
اعتمرت في 12 رجب ، ثمّ عدت واعتمرت في نفس الشهر جاهلًا بحكم التفريق بينهما ولو بشهر واحد ، ولم أعلم بذلك إلّا بعد العودة إلى البلد ؟
لا بأس بالعمل المذكور مع الجهل ، كما لا بأس بالإتيان بالعمرة الثانية رجاءً ، واللَّه العالم .
س ( 1254 )
إلى أي حد يستطيع المكلف الذي لم يعمل عمرة في شهر رجب - مثلًا أن يصل بدون إحرام ، هل إلى حدود مكة القديمة وهي على ما ينقل من المسجد الحرام إلى موقع مسجد الجن حالياً ، أم إلى حدود مكة المكرمة الحالية العرفية ، أم إلى حدود أدنى الحل مثلًا ؟
حدود مسجد التنعيم من جهة ومن جهة أخرى حدود الشميسي بين جدة ومكة المشرفة . . . وهكذا . المقصود ، ما هو الحد الذي يستطيع المكلف أن يمر به