لا تجب عليك الكفارة ، إذا خفت الضرر من الصوم ولو بسبب قول الطبيبة الكافرة ، واللَّه العالم .
س ( 1163 )
إذا عزم الإقامة لمدة عشرة أيام على أنه مغادر في اليوم العاشر - قبل - بعد - الزوال ، فكيف تكون صلاته وصيامه ؟
إذا عزم على البقاء لمدة عشرة أيام من طلوع الشمس إلى غروب يوم العاشر فحكمه التمام ، ولا يجب عليه التقصير . وعلى الجملة ، فلا بد من قصد عشرة أيام تلفيقاً من النهار ؛ ليكون حكمه التمام ، واللَّه العالم .
س ( 1164 )
ما هو الزوال ؟
الزوال هو من نصف النهار ، من شروق الشمس إلى الغروب ، واللَّه العالم .
س ( 1165 )
سئل عن حكم السفر بعد الزوال ، فأفتى لهم على أن السفر بعد الزوال إذا لم يرجع إلى البيت قبل الغروب فلا يجب الصوم ويجب قضاؤه ، وعلى أساس ذلك أفطر اثنان من الإخوة بعد أن سمعا جوابه ، ظناً منهما أن صيامهما باطل بعد أن سافرا بعد الزوال . ما هو حكم المؤمن الذي أجاب بالفتوى وهو صائم ، ومن دون أن يتأكد من حكم المسألة ؟
ما هو حكم إفطار المؤمنين اللذين أفطرا بناء على قوله ، مع العلم أنهما يستطيعان أن يتصلا برجل دين مختص عارف بالأحكام قبل سفرهما ، وبعد سماعهما الفتوى من المؤمن الآخر ؟
إذا نسب المفتي الحكم إلى القضية فلا يضر ذلك بصحة صومه ، وأما إذا نسبه إلى الشارع بطل صومه . وأما من عمل بفتواه فعليه القضاء ولا كفارة عليه ، واللَّه العالم .
س ( 1166 )
البخاخ المستعمل للعلاج عن طريق الفم أو الأنف يأتي على نوعين ؛ فتارة