س ( 1060 )
هل قطع النية يؤدي إلى بطلان الصوم ؟ وهل يمكن الرجوع إلى نية الصوم من جديد بعد قطعها من غير أن يأتي بالمفطر ؟
إذا قطع نية الصوم بطل صومه وعليه قضاؤه ، ولا ينفع العود إليها بعد القطع في صحة الصوم . ويجب الامساك ذلك اليوم من المفطرات ، ثمّ القضاء بعد شهر رمضان إن كان الصوم من شهر رمضان ، واللَّه العالم .
س ( 1061 )
هل التردد في الصوم يؤدي إلى بطلان الصوم ، يعني مثلًا يتردد في فعل المفطر ويقول : هل أجامع زوجتي ، أو مثلًا هل أشرب الماء أم لا ؟
إذا نوى قطع الصوم أو تردد فيه وجب عليه الإمساك بقية نهار ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه بعد ذلك ، واللَّه العالم .
س ( 1062 )
هل يجوز للصائم أن يتخذ المغذي ( السوروم ) عبر الوريد ؟
الأحوط وجوباً ترك « السوروم » المغذي للصائم ، واللَّه العالم .
س ( 1063 )
إذا احتلم في ليل رمضان واعتقد أن الاحتلام كما لا يضر في نهار رمضان فلا يضر البقاء إلى الفجر ، فلم يغتسل بعد الانتباه وبنى على الغسل عند صلاة الفجر ، فما حكمه وما يجب عليه ؟ وهل هناك فرق بين التفاته إلى السؤال وتردده وعدمه ؟
يقضي صيام ذلك اليوم الذي بقي فيه على الجنابة حتّى طلوع الفجر ، وليس عليه كفارة مع الجهل كما فرض ، واللَّه العالم .
س ( 1064 )
ما حكم قراءة الكف ؟ وما حكم إعطاء وأخذ الأجرة على ذلك ؟
لا يجوز التعويل عليها وترتيب الآثار عليها ، كما لا يجوز أخذ الأجرة على هذا العمل فهو أكل للمال بالباطل ، واللَّه العالم .
س ( 1065 )
هل يعتبر المغذي الذي يعطى للمريض من المفطرات ؟
وهل هناك إشكال في نقل الدم إلى جسم المريض ؟
الأحوط وجوباً ترك الاستفادة من المغذي للصائم ، ولا يضر أخذ الدم