فإنها ظاهرة في أن موضوع وجوب التقصير قطع ثمانية فراسخ ، وأن التحديد ببياض يوم بلحاظ الملازمة العادية بين السير بياض يوم بالسير المتعارف وقطع ثمانية فراسخ ، كما هو الشائع بين مكة والمدينة في تلك الأزمنة وإن فرض ظهور بعض الروايات في نفسها في أن موضوع وجوب التقصير هو بياض يوم ، فيرفع اليد عنه بمثل موثقة سماعة السابقة الذكر ، فإنها ونحوها حاكمة على جميع روايات الباب ، واللَّه العالم .
س ( 839 )
أنا طالب في المرحلة الجامعية ، أدرس في بلد يبعد عن قريتي مسافة تزيد عن أربعمائة كيلومتر ، أذهب إلى مكان دراستي في بداية الأسبوع ( ليلة السبت ) ثمّ أعود إلى القرية بعد خمسة أيام ( يوم الأربعاء ) ، وفي كل أسبوع . فما هو حكم صلاتي في البلد الذي أدرس فيه ، وما هو حكمها إذا صادفتني الصلاة في الطريق ؟ وبالنسبة للصيام هل يجوز خروجي من مكان دراستي للعودة إلى قريتي قبل حلول وقت صلاة الظهر ، علماً أنه سوف يصادفني وقت الظهر في الطريق ؟
إذا قصد الإقامة عشرة أيام فحكمه التمام والصيام ، وإذا لم يقصد الإقامة فالأحوط وجوباً عليه الجمع بين القصر والتمام ، وأن يصوم ولا يجب عليه القضاء .
وأما حكمه في الطريق فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام ، وإذا صار عليه الزوال وهو في الطريق فلا يجب عليه قضاء الصوم ، واللَّه العالم .
س ( 840 )
غادرت مدينتي ، حيث أصبحت الصلاة علي قصراً ، لكن لم أتمكن من أداء الصلاة ورجعت إلى البيت ، فما حكم صلاتي ؟
إذا فاتت الصلاة في السفر يجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر ، وإن فاتت في الحضر يجب قضاؤها تماماً ولو في السفر ، واللَّه العالم .
س ( 841 )
أب له أولاد وبنات ولدوا في منطقة كالأحساء مثلًا ، ويعمل ويسكن في منطقة تبعد عن موطنه الأول ومحل ولادته المسافة الشرعية كمدينة الجبيل مثلًا ،