س ( 788 )
أبي على المذهب السني ، وانتقل إلى جوار ربه وأنا ابنه البكر ، وعليه بعض الصلوات والصيام ، هل أقضيها عنه ؟
تقضي عنه ما فاته على الأحوط ، واللَّه العالم .
س ( 789 )
هل البنت البكر تقضي عن الأب إذا مات وعليه بعض الفرائض ؟ ولما ذا لا تقضي عن الام إذا ماتت ؟
لا يجب عليها ما فات عن أبيها كما لا يجب قضاء ما فات عن الام ، وإنما يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات عن أبيه من صلاة فريضة أو صيام ، حتّى ولو كان فوته عمدياً أو لإتيانه فاسداً على الأحوط وجوباً في هذا الفرض . والفارق هو النص ، والمنفي عن البنت وجوب القضاء عن أبيها وإن كانت هي البكر وأما نفس القضاء عنه فهو مستحب منها ومن غيرها ، واللَّه العالم .
س ( 790 )
إذا فاتت المسلم صلوات كثيرة لا يعلم عددها ، علماً أنه كان يصلي ولكن صلاته ناقصة ، مثل ( تكبيرة الإحرام ) . ومع العلم بهذا النقص أتى من جهل في الأحكام الشرعية ، فما هو الحكم ؟ وإذا كان قضاء كيف يعرف العدد ؟
يقضي القدر المتيقن من الصلوات الفائتة ، واللَّه العالم .
س ( 791 )
أرسلنا بعض الأموال إلى أحد لإخراج صلوات مؤقتة ، وهناك أقنع أحدُ المتواجدين للشخص المرسل أن يحولها إلى صلوات مرسلة ، والميت قد أوصى بالمؤقتة ، فهل يجزي ذلك العمل ، أم يحتاج إلى الإعادة ؟
إذا أوصى الميت بالصلاة المؤقتة كما فرض في السؤال ، فلا يجوز تبديل ذلك ، فإذا استأجر الوصي من يؤديها مرسلة لا مؤقتة استحق الأجير الأجرة على الوصي وضمن الوصي المبلغ المقابل لها . فإن كان يحتمل أن على الميت صلوات أُخرى في عهدته فعلى الوصي تنفيذ الوصية مجدداً ، وإن لم يحتمل أن عليه صلوات أُخرى ، وكان ما أوصى به الميت تمام الثلث ، صرف المبلغ المضمون في المبرات ،