لا بد من إظهار اللام في كلمة ( أنزلناه ) ، وقراءة الإمام بدون اللام غير صحيحة ولكن لا يوجب بطلان قراءته سقوطه عن العدالة ، والصلوات التي صليتموها قبلًا معه صحيحة . ولا تصح الصلاة خلفه ما دام غير صحيح القراءة ، كما لا يوجب إعلام الناس ببطلان قراءة الإمام ، واللَّه العالم .
س ( 702 )
هل يجب على المكلف تقليد الأعلم ؟
نعم ، يجب تقليد الأعلم في المسائل التي يعلم ولو إجمالًا بمخالفته لغير الأعلم ، واللَّه العالم .
س ( 703 )
هل تجوز الصلاة خلف إمام يقلد من يجوّز تقليد غير الأعلم ؟
لا مانع من الصلاة خلفه من هذه الجهة ، إن كان واجداً لشرائط إمامة الجماعة إذا احتمل في حقه العذر ، واللَّه العالم .
س ( 704 )
هل تجوز الصلاة خلف إمام عادل يقلد من ليس مبرئاً للذمة وقد لا يكون مجتهداً مع موافقة صلاته لمن أصلي خلفه ممن يقلد الأعلم ؟
تبيّن الجواب فيما سبق .
س ( 705 )
إذا صلى المؤمن جماعة مع العامة ، فهل صلاته مبرئة للذمة ، سواء اختياراً أو تقية ؟ وهل يشترط على ما يصح السجود عليه ؟
الصلاة مع العامة لا بأس بها تقية ، ولكن يجب على المصلي أن يقرأ خلف الإمام ولو إخفاتاً في الجهرية . كما لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه إذا لم يكن في المكان ما يصح السجود عليه ، وإلّا وجب اختيار المكان الذي يصح السجود عليه ، واللَّه العالم .
س ( 706 )
أنا لبناني وإقامتي في مدينة بيروت ، فهل يجوز لي شرعاً أن أصلي خلف إمام جماعة سني وأكون أنا مأموماً له ؟
لا تصل معه ، وإذا صلّيت فيجب أن تقرأ خلفه ولو إخفاتاً في الجهرية ،