ويتربّص به هل يجوز ذلك ؟ .
فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام « 1 » .
الفقيه : نهى أمير المؤمنين عليه السّلام عن الحكرة في الأمصار « 2 » .
أقول : وجهه أنّ الأرياف لا حكرة فيها غالبا .
بهذا يكون الاحتكار
عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت « 3 » .
أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليا عليه السّلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال : إنّه ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن « 4 » .
الدعائم ، قال جعفر بن محمّد عليه السّلام : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والزيت والزبيب والتمر وكان يشتري عليه السّلام قوته وقوت عياله سنة « 5 » .
أقول : أيّ إن ذلك ليس من الحكرة .
عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 3 ص 116 ب 77 ح 9 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 169 ب 78 ح 9 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 168 ب 78 ح 1 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 135 ح 472 .
( 5 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 35 الفصل السادس ح 78 .