الناس نساءهم وأولادهم ، وكلمته أخته في مالك بن عوف فقال صلى الله عليه وآله وسلم : إن جاءني فهو آمن ، فأتاه فرد عليه ماله وأعطاه مائة من الإبل » « 1 » .
وعن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال : « يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها ، وإن قالت : زوجني فلاناً ، فليزوّجها ممن ترضى » « 2 » .
5 : إكرام الزوجة
مسألة : يستحب إكرام الزوجة وهو من مصاديق أو مقومات السلم والسلام بالمعنى الأعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث : « ومن اتخذ زوجة فليكرمها » « 3 » .
وعن أبي جعفر عليه السلام : « إن أكرمكم أشدكم إكراماً لحلائلهم » « 4 » .
وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً ؟ قال عليه السلام : « يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها » . وقال أبو عبد الله عليه السلام : « كانت امرأة عند أبي عليه السلام تؤذيه فيغفر لها » « 5 » .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة » « 6 » .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها » « 7 » .
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام :
لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم
هامش
( 1 ) القصص للراوندي : ص 351 ب 20 ف 10 ح 426 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ص 393 باب استيمار البكر ح 3 .
( 3 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 158 ف 1 ح 560 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 506 باب طلاق التي لم يدخل بها ح 4774 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 20 ص 169 ب 88 ح 25330 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 440 باب حق المرأة على الزوج ح 4525 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 20 ص 167 ب 86 ح 25324 .