بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
« 1 » .
مسألة : ينبغي مراعاة السلم في باب القرض .
مسألة : يحرم أكل أموال الناس بالباطل ، فإنه من مصاديق العنف .
مسألة : لو تعارض قانون السلم الاقتصادي مع قانون ( الأهم والمهم ) ، فاللازم في المسائل العامة العمل بنظر شورى الفقهاء والمراجع .
مسألة : لو تعارض قانون السلم مع قانون ( لا ضرر ) كما في قصة سمرة بن جندب تُقدّم قانون لا ضرر « 2 » .
مسألة : لا تجوز الجمارك في الإسلام فإنّها نوع من العنف الاقتصادي ، بل اللازم تحكيم ميزان ( لا ضرر ) كما ذكرناه في ( الفقه ) .
مسألة : الإنسان حر في التكسب وأخذ الأجرة والجعل على كل ما هو جائز بالمعنى الأعم ، على تفصيل مذكور في الفقه .
مسألة : الإنسان حر في البيع ، سواء كان بيعا للعين أو الحق أو المنفعة ، كما أنه حر في شراء أي من ذلك .
مسألة : الإنسان حر في المصالحة والمضاربة والمزارعة والمغارسة والمشاركة مع مراعاة الموازين الشرعية .
مسألة : الإنسان حر في الاستقراض والإقراض بشرط عدم الربا .
مسألة : الإنسان حر في الرهن والضمان والحوالة والكفالة والإيداع والاستعارة والإجارة والوكالة على ما هو مذكور في الفقه .
مسألة : الإنسان حر في جعل شيء وقفا ، أو صدقة ، أو سكنى ، أو عمرى ، أو رقبى ، أو حبس ، على ما هو مذكور في الفقه .
مسألة : الإنسان حر في الهبة والسبق والرماية ، على ما هو مذكور في الفقه .
مسألة : الإنسان حر في الإقرار والجعالة والأخذ بالشفعة وإحياء الموات والصيد والذباحة على ما هو مذكور في الفقه ، إلى آخر ما ذكرناه في كتاب ( الحريات ) .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 229 .
( 2 ) راجع الكافي : ج 5 ص 292 ح 2 .