Skip to main content

إيصال الطالب إلى المكاسب — Page 165

Contributors:

P.165
فأخذه وحمله إلى بيته وتصرف فيه بالطحن والعجن والخبز ، فلا شك في كونه قبضا مسقطا للضمان ، مجوزا للبيع ، ولا يلزم تكلّف البائع بكيله مرة أخرى للإقباض ، إلى أن قال : ما حاصله : ان كون وجوب الكيل مرة أخرى للقبض مع تحققه أولا عند الشراء ، كما نقله في المسالك عن العلامة والشهيد وجماعة قدس اللّه اسرارهم ، وقواه ، ليس بقوى ، انتهى . وقال في جامع المقاصد - عند شرح قول المصنف - ان التسليم بالكيل والوزن فيما يكال أو يوزن على رأى المراد به الكيل الّذي يتحقق به اعتبار البيع ، ولا بد من رفع البائع يده
Commentary
( فأخذه وحمله إلى بيته وتصرف فيه بالطحن والعجن والخبز ، فلا شك في كونه قبضا مسقطا للضمان ، مجوزا ) اى منفّذا تلك الأمور من الاخذ والحمل . . . الخ ( للبيع ، ولا يلزم تكلّف البائع بكيله مرة أخرى للاقباض ) إذ لا وجه لهذا الكيل الثاني أصلا ( إلى أن قال ) المحقق الأردبيلي ( ما حاصله ان كون وجوب الكيل مرة أخرى للقبض مع تحققه ) اى الكيل ( أولا عند الشراء كما نقله في المسالك عن العلامة والشهيد وجماعة ) آخرين ( قدس اللّه اسرارهم ، وقواه ) عطف على « نقله » ( ليس بقوى ، انتهى ) كلام الأردبيلي ( وقال في جامع المقاصد ) ما يظهر منه تأييد الأردبيلي في عدم الاحتياج إلى كيل جديد لأجل القبض . فإنه ( - عند شرح قول المصنف - ان التسليم بالكيل والوزن فيما يكال أو يوزن ) قال ( على رأى المراد به ) اى بالكيل والوزن ( الكيل الّذي يتحقق به اعتبار البيع ، ولا بد ) بالإضافة إلى الكيل ( من رفع البائع يده