پرش به محتوای اصلی

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحه 42

پدیدآورندگان:

ص۴۲
وان كان مورد الاخبار ظهور العيب في المبيع ، لان الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا ، فيكثر فيه العيب ، بخلاف النقد .
شرح
بين المثمن والثمن ( وان كان مورد الاخبار ظهور العيب في المبيع ) فقط . وانما خصت الاخبار الذكر بالمثمن ( لان الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا ، فيكثر فيه ) اى في المثمن ( العيب ، بخلاف النقد ) الّذي لا يكون فيه عيب غالبا . وقد قرر في موضعه ان المورد لا يخصص ، وعموم الخيار للثمن أيضا بالمناط وقاعدة لا ضرر وقاعدة تخلف الشرط والاجماع ونحو ذلك .