Skip to main content

إيصال الطالب إلى المكاسب — Page 280

Contributors:

P.280
والا فأكثر الخيارات مما اجمع على بقائه مع التلف على أن اصالة عدم سقوط الخيار لا تثبت الا ثبوته لا وجوب قبول هذه السلعة الا من جهة التلازم الواقع بينهما .
Commentary
الّذي يريد رده إلى البائع فالخيار باق ( والا ) يكن الخيار لأجل العيب فلا يسقط الخيار ، لأجل تلف المتاع ( ف‍ ) ان ( أكثر الخيارات مما اجمع ) الفقهاء ( على بقائه مع التلف ) للمبيع . فقول البائع هذه ليست سلعتى - بمعنى انه تلف سلعتى - لا يوجب سقوط الخيار ، حتى يكون قوله مخالفا للأصل ، وحتى يقال إن البائع يدعى سقوط حق الخيار والمشترى ينكره والأصل بقائه ( على ) انه نفرض الكلام في خيار العيب الّذي يوجب تلف المتاع سقوط خيار العيب لكنا نقول : ( ان اصالة عدم سقوط الخيار ) الّذي هو في جانب المشترى ( لا تثبت الا ثبوته ) اى ثبوت الخيار ( لا وجوب قبول هذه السلعة ) التي يقول البائع انها ليست سلعته ( الا من جهة التلازم ) العقلي ( الواقع بينهما ) اى بين ثبوت الخيار ووجوب قبول السلعة . فان لازم ثبوت الخيار ان هذه سلعة البائع ، ولازم سقوط الخيار ان هذه ليست سلعة البائع . ومن المعلوم : فجريان الأصل في أحد المتلازمين لا يثبت اللازم الآخر ، لأنه من الأصل المثبت . والحاصل ان قول الدروس « ولو صدقه على كون المبيع معيوبا وانكر تعيين المشترى حلف المشترى » يرد عليه اشكالان :
إيصال الطالب إلى المكاسب — Page 280 | السيد محمد الحسيني الشيرازي