Skip to main content

إيصال الطالب إلى المكاسب — Page 336

Contributors:

P.336
في كونه من البائع في الحالين . ولازم القول الآخر هناك جريانه هنا ، كما صرح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشترى . ثم إن المراد بالفساد في النص والفتوى ليس الفساد الحقيقي ، لان مورد هما هو الخضر والفواكه والبقول ، وهذه لا تضيع بالمبيت ولا تهلك بل المراد ما يشمل تغير العين ، نظير التغير الحادث في هذه الأمور
Commentary
( في كونه ) تلف ( من ) كيس ( البائع في الحالين ) قبل الخيار وفي حال الخيار - كما هو المشهور هناك - . ( ولازم القول الآخر هناك ) وهو قول المفيد والسيدين في خيار الثلاثة ( جريانه ) اى جريان ذلك القول ( هنا ) أيضا ( كما صرح به ) اى بهذا القول الآخر في خيار اليوم ( في الغنية ، حيث جعله ) اى جعل التلف ( قبل الليل من المشترى ) لا من البائع ، كما هو المشهور . ( ثم إن المراد بالفساد في النص والفتوى ) في : خيار ما يفسد ليومه ( ليس الفساد الحقيقي ) بالتلف والتعفن ( لان موردهما ) اى مورد النص والفتوى ( هو الخضر والفواكه والبقول ) فالخضر كالباذنجان والبامية ، والفواكه كالتفاح والموز ، والبقول كالنعناع والاشبنت ( وهذه ) على الأغلب ( لا تضيع بالمبيت ، ولا تهلك ) فقرينة الموضوع توجب حمل المتعلق وهو الفساد على الأعم من الفساد الحقيقي . ولذا قال : ( بل المراد ) بالفساد ( ما يشمل تغير العين ، نظير التغير الحادث في هذه الأمور