پرش به محتوای اصلی

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحه 248

پدیدآورندگان:

ص۲۴۸
فلا محيص عن المشهور .
شرح
البيع » ( فلا محيص ) إذا بعد بطلان القول الثاني القائل بان الخيار في بيع الحيوان لكل من البائع والمشترى . والقول الثالث القائل بان كل من انتقل إليه الحيوان له الخيار ( عن المشهور ) وهو ان الخيار للمشترى فقط .