پرش به محتوای اصلی

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸

مسئلة المشهور من غير خلاف يذكر ، جواز بيع المسك في فأره ،

والفأر بالهمزة ، قيل جمع فأرة كتمر وتمرة . وعن النهاية انه قد لا يهمز تخفيفا . ومستند الحكم : العمومات غير المزاحمة بما يصلح للتخصيص . عدا توهم النجاسة المندفعة في باب النجاسات ، بالنص والاجماع . أو توهم جهالته
شرح
( مسألة ) في بعض فروع البيع ( المشهور من غير خلاف يذكر ، جواز بيع المسك في فأره ) وهي الجلدة التي فيها المسك ( والفأر بالهمزة قيل جمع فأرة كتمر وتمرة ) . والظاهر أنه جنس لا جمع ، والفارق بين الجنس والفرد ، التاء . ( وعن النهاية انه قد لا يهمز تخفيفا ) فان الهمزة اثقل من الألف . ( ومستند الحكم ) بالجواز ( العمومات ) الدالة على الجواز ( غير المزاحمة بما يصلح للتخصيص ) بأن يدل على عدم الجواز في هذا الموضع الخاص ، فالعام هو المحكم . ( عدا توهم النجاسة ) . حيث إن الجلد جزء من الحيوان غير المذكى - فيما إذا فرض انفصال الفأر عن الحيوان قبل تذكيته - فهو نجس ، ولا يجوز بيع نجس العين ( المندفعة في باب النجاسات ، بالنص والاجماع ) على أن الفأر ليس كذلك . ( أو توهم جهالته ) إذ لا يعرف ان المسك في الفأر صحيح أو فاسد