ليسقط بالتبري .
وليس هذا كاشتراط عدم البيع في عقد البيع ، إذ المثمن يتحقق على حسب معاملة العقلاء ، ولم يعلم اعتبار أزيد من ذلك في صحة البيع
Commentary
البائع لم يملك هذا المقدار منه في مقابل عدم تملك المشترى لجزء من المثمن حيث إن الأرش غرامة وليس جزءا من الثمن ( ليسقط ) الأرش ( بالتبري ) اى ما لو تبرأ البائع من العيب .
( و ) ان قلت : إذا كان المبيع فاسدا بحيث لا يملك أصلا وتبرأ البائع من العيب ، وقلتم بصحة التبري ، لزم ان يصح اشتراط البائع عدم المثمن أصلا ، ومن المعلوم انه لا يصح عدم المثمن فكذلك لا يصح التبري من العيب في صورة عدم المالية للمبيع ؟
قلت : ( ليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع ) بان يقول البائع : بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط ان لا يكون الكتاب ملكا لك .
وانما ليس التبري كاشتراط عدم المبيع ( إذ المثمن ) في مسألة التبري ( يتحقق على حسب معاملة العقلاء ) إذ العقلاء يرون وجود الثمن عند المعاملة - إذ البيض موجود فعلا وهو مثمن يرى العقلاء صحة ايقاع البيع عليه - ( ولم يعلم اعتبار أزيد من ذلك ) اى من تحقق المثمن عند المعاملة ( في صحة البيع ) .
والمراد بالأزيد هي المالية الواقعية التي هي أزيد من المالية العقلائية عند المعاملة .