Skip to main content

إيصال الطالب إلى المكاسب — Page 150

Contributors:

P.150
مدفوع بأن الغرض من ذكر الشروط في العقد ، صيرورتها مأخوذة فيه ، حتى لا يكون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد والصفات المرئية سابقا حيث إن البيع لا يصح الا مبنيا عليها كانت دخولها في العقد أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية .
Commentary
تخلفها خيارا . ( مدفوع بأن الغرض من ذكر الشروط في ) متن ( العقد ، صيرورتها ) اى صيرورة الشروط ( مأخوذة فيه ) اى في العقد ( حتى لا يكون العمل بالعقد بدونها ) اى بدون تلك الشروط ( وفاء بالعقد ) لأن الشروط ، أصبحت كجزء العقد ، فإذا لم يوف بها كان العقد لم يوف به ( والصفات المرئية سابقا ) « سابقا » ظرف « للمرئية » ( حيث إن البيع لا يصح إلا مبنيا عليها ) اى على تلك الصفات ( كانت دخولها في العقد أولى ) لأنها مع عدمها يبطل البيع ، اما الشرط فلا يبطل البيع بتخلفه ( من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية ) . اعلم أن الشرط في المعاملة التي يتعلق به الغرض على أربعة أقسام ، لأنه اما نوعي ، أو شخصي . وكل منهما اما ان يذكر في العقد ، أم لا . فالشرط النوعي إذا تخلف بطل العقد سواء كان مذكورا في العقد ، أم لا . والشرط الشخصي ان ذكر وتخلف كان من باب خيار الشرط ، وان لم يذكر كان من باب تخلف الداعي ، وذلك يوجب بطلانا ، لا خيارا .