Skip to main content

إيصال الطالب إلى المكاسب — Page 331

Contributors:

P.331

فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة

فهل يجوز ان يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا ؟ وجوه . ثالثها : اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل كما لو فرضنا انه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب وجواز العقد بالفارسي . اردئها : أخيرها . والأولان مبنيان على أن الاحكام الظاهرية المجتهد
Commentary
( فرع ) مبنى على شروط الصيغة ( لو اختلف المتعاقد ان اجتهادا أو تقليدا ) أو اجتهادا وتقليدا ( في شروط الصيغة ) كالعربية مثلا بان قال أحدهما بالاشتراط وقال الآخر بعدم الاشتراط ( فهل يجوز ان يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه ) فيأتي المشترط للعربية بالعربي وغير المشترط بالفارسي ويصح العقد حتى للمشترط ( أم لا وجوه ) الاكتفاء مطلقا وعدم الاكتفاء مطلقا ( ثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل ) مثلا ( كما لو فرضنا ) هناك قائل بجواز الفارسية لا يقول بجواز تقديم القبول وقائل بجواز تقديم القبول لا يقول بالفارسية ف‍ ( انه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب وجواز العقد بالفارسي ) فان اجريا عقدا منهما كان باطلا بنظر الكل فمثل هذا العقد باطل بنظر المفصل بخلاف ما إذا كان المحذور تقديم القبول فقط ، أو كونه فارسيا فقط ( اردئها ) اى الوجوه ( أخيرها ) فان هذا التفصيل مما لا وجه له إذ بعد كون العقد مركبا من الصحيح بنظر هذا في جزء وبنظر الاخر في جزئه الاخر لم يكن وجه للقول ببطلانه لأنه لا يطابق بمجموعه نظر أحد ( و ) القولان ( الا ولان مبنيان على أن الاحكام الظاهرية المجتهد