Skip to main content

إيصال الطالب إلى المكاسب — Page 323

Contributors:

P.323
ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل لان فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الاذن الا ان ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوج امرأة يشك في انها محرمة عليه فظهر حلها وعلل ذلك بعدم الجزم حال العقد قال وكذا الايقاعات كما لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجتيها أو ولى نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته وان ظهر اهلا ثم قال ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه حياته فبان
Commentary
( ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل ) اى لفعل الطلاق والعتق ، إذ لو لم يكن الموكل يملك مورد الوكالة كانت الوكالة باطلة كما لو وكله زيد لبيع دار ليست له ، وانما قلنا لا يقدح ( لان فساد الوكالة بالتعليق ) الواقعي - وان لم يأت بالشرط في اللفظ - ( لا يوجب ارتفاع الاذن ) ومن المعلوم ان الاذن كاف في صحة الطلاق والعتق إذا كانت زوجة الموكل وكان عبدا له ( الا ان ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان ) في صورة التعليق ( فيما لو زوج امرأة يشك في انها محرمة عليه ) لرضاع أو نسب أو مصاهرة ، أم لا ؟ ( فظهرت ) ، تلك المرأة بعد الزواج ( حلها وعلل ذلك ) البطلان للزواج ( بعدم الجزم حال العقد ) ثم ( قال ) الشهيد ( وكذا الايقاعات ) باطلة إذا لم يكن هناك جزم - وهذا الكلام من الشهيد مناف لما ذكرناه من صحة الطلاق والعتق وان لم يكن جازما - قال ( كما لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجيتها ) له ( أو ولى نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته ) إذ تولية القاضي من الايقاعات فمع الشك في أهليته لا يصح توليته ( وان ظهر ) بعد ذلك كونه ( اهلا ) للقضاء ( ثم قال ) الشهيد ( ويخرج من هذا ) الّذي ذكرناه من عدم صحة العقد والايقاع مع الشك ( بيع مال مورثه لظنه حياته ) وان البيع فضولي بالنسبة إلى البائع ( فبان ) انه حين