Skip to main content

إيصال الطالب إلى المكاسب — Page 310

Contributors:

P.310
عدم الجواز وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه ونحو الشهيد الثاني فيما حكى عنه بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه بيننا بل بين العامة فإنه قال إذا قال الواقف « إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته » لم يصح الوقف بلا خلاف لأنه مثل البيع والهبة وعندنا مثل العتق أيضا انتهى فان ذيله يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالامامية . نعم مماثلته للعتق مختصة بهم وما كان منها مشكوك الحصول وليس صحة العقد معلقة في الواقع عليه
Commentary
عدم الجواز ، وإن كان تعليلهم للمنع ) وعدم الجواز ( باشتراط الجزم لا يجرى فيه ) إذ الشرط هنا مجزوم به فإنهما يعلمان طلوع الشمس - مثلا - ( كما اعترف به ) اى بكون الوصف مجزوما به ، وليس كالشرط المجهول حصوله ( الشهيد فيما تقدم عنه ونحوه الشهيد الثاني فيما حكى عنه بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه ) اى عدم الجواز ( مما لا خلاف فيه بيننا بل بين العامة ) أيضا ( فإنه قال إذا قال الواقف « إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته » لم يصح الوقف بلا خلاف لأنه مثل البيع والهبة ) فكما لا يصح الشرط فيهما كذلك لا يصح في الوقف ( وعندنا ) معاشر الشيعة ( مثل العتق أيضا ) لا يصح ان يقول « إذا جاء رأس الشهر أعتقتك » بخلافه عندهم فان العامة يصححون العتق المشروط ( انتهى ) كلام المبسوط ( فان ذيله ) وهو قوله « وعندنا مثل العتق » ( يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالامامية ) بل العامة أيضا قائلون ببطلان مثل هذا الشرط . ( نعم مماثلة ) اى الوقف ( للعتق مختص بهم ) هذا تمام الكلام في معلوم الحصول في الحال ، وفي المستقبل ( وما كان منها ) اى من الشرائط ( مشكوك الحصول و ) الحال انه ( ليس صحة العقد معلة عليه في الواقع ) اى ليس من قبيل