Skip to main content

إيصال الطالب إلى المكاسب — Page 265

Contributors:

P.265
تابع له فلا يصح تقدمه عليه وحكى في غاية المراد عن الخلاف الاجماع عليه وليس في الخلاف في هذه المسألة الا ان البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه فيؤخذ به فراجع خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح وان وافق الخلاف في البيع الا انه عدل عنه في باب النكاح بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته بين الامامية حيث إنه بعد ما ذكر ان تقديم القبول بلفظ الامر في النكاح « بان يقول زوجني فلانة » جائز بلا خلاف قال اما البيع فإنه إذا قال
Commentary
( تابع له ) اى للايجاب ( فلا يصح تقدمه عليه ) وإلا لزم الخلف ، إذ معنى التابع البعدية ( وحكى عن غاية المراد ) انه حكى ( عن الخلاف الاجماع عليه ) اى على لزوم تقديم الايجاب ( و ) الحال انه ( ليس في الخلاف في هذه المسألة ) اى مسألة تقديم الايجاب ( الا ان البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه ) وانه صحيح ( فيؤخذ به ) ومن المعلوم ان هذا ليس دعوى لاجماع تقديم الايجاب ، بل دعوى للاجماع على أن ما قدم فيه الايجاب كان صحيحا - ولا يخفى الفرق بينهما - ( فراجع ) كتاب الخلاف ليظهر لك الحق ( خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح ) فإنه أجاز تقديم القبول ( وان وافق ) الشيخ في المبسوط ، كتاب ( الخلاف ) في لزوم تقديم الايجاب ( في ) كتاب ( البيع ) منه ( الا انه ) اى الشيخ ( عدل عنه ) اى عما ذكره في باب البيع من المبسوط - من لزوم تقديم الايجاب ( في باب النكاح ) من المبسوط ، وأجاز تقديم القبول ( بل ظاهر كلامه ) اى كلام الشيخ في نكاح المبسوط ( عدم الخلاف في صحته ) اى تقديم القبول ( بين الامامية ) ومن المعلوم انه لو جاز تقديم القبول في باب النكاح جاز في البيع بطريق أولى ( حيث إنه بعد ما ذكر ان تقديم القبول بلفظ الامر في النكاح « بان يقول زوجني فلانه » جائز بلا خلاف ، قال اما البيع فإنه إذا قال ) المشترى