Skip to main content

إيصال الطالب إلى المكاسب — Page 187

Contributors:

P.187
بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفها بخلاف ما نحن فيه فان الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة هذا مع أن الشك في ان متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين أو تراد العينين يمنع من استصحابه فان المتيقن تعلقه بالتراد ، إذ لا دليل في مقابل اصالة اللزوم على ثبوت أزيد
Commentary
باق ( بل لا دليل على ارتفاعه ) اى جواز ( بعد تلفها ) اى تلف العين ( بخلاف ما نحن فيه ) اى الجواز في المعاطاة ( فان الجواز فيه ) اى فيما نحن فيه ( هنا بمعنى جواز الرجوع في العين نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز ) كما في باب الهبة لا يبقى متعلق الجواز ( بل الجواز هنا ) أضيق من الجواز في الهبة لأنه ( يتعلق بموضوع التراد لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة ) فالجواز في الهبة يتقوم بشيء واحد ، وهنا يتقوم بشيئين فإذا انتفى بأحدهما بان تلف أحد العوضين لم يمكن التراد ( هذا ) كله فيما إذا ثبت ان الجواز في المقام متعلق - بالتراد - الّذي تعذر بتلف احدى العينين وإذا شك في ذلك فالأصل أيضا عدم بقاء الجواز ( مع أن الشك في ان متعلق الجواز ) في باب المعاطاة ( هل هو أصل المعاملة ) حتى يبقى الجواز بعد تلف العينين - كالجواز الخياري - ( أو الرجوع في العين ) حتى يبقى الجواز بعد تلفت احدى العينين - كالجواز في الهبة - ( أو تراد العينين ) حتى لا يبقى الجواز إذا تلفت احدى العينين ، فكيف بصورة تلفهما ( يمنع من استصحابه ) اى استصحاب الجواز ( فان المتيقن تعلقه ) اى الجواز ( بالتراد ، إذ لا دليل في مقابلة اصالة اللزوم ) للمعاطاة ( على ثبوت أزيد