تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
من جهة اكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو امساكه أو هبته أو عاريته ، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها
شرح
الشجر ، ولا يجوز استعماله في الادواء ( من جهة اكله أو شربه أو كسبه ) بان منع الشارع الاكتساب به كالاكتساب - بالغناء ( وانكاحه ) تذكير الضمير اما باعتبار المنكوح المحرم كالغلام أو باعتبار عود الضمير إلى « ما » ( أو ملكه ) بان منع الشارع عن تملكه كالخنزير ( أو امساكه ) كتحريم الشارع لامساك جارية الغير مثلا ( أو هبته أو عاريته ) كالملك المحجور ، أو المراد بيان أمثلة للاستعمال ( أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ) المراد به وجود « فساد ما » فيه . لا ان المراد وجود فساد ووجود صلاح حتى يقال بالتعارض بين هذه الفقرة والفقرة السابقة اي قوله « الصلاح من جهة من الجهات » اما ما فيه الصلاح والفساد معا فاللازم ترجيح الأهم بنظر الشارع واعمال قواعد التزاحم ( نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو ) بيع ( الدم أو ) بيع ( لحم الخنزير أو لحوم السباع من ) مختلف ( صنوف سباع الوحش أو الطير ) لقد مثل الإمام عليه السلام بما تكون حرمة البيع لأجل حرمة المبيع كالدم ولحم الخنزير ، وربما تكون حرمة البيع لأجل نفس البيع كالربا فان ذات المبيع ليس محرما ( أو جلودها ) هذا ظاهر في حرمة بيع الجلود للسباع مطلقا ، وربما يقال بان المراد بيع الجلود فيما إذا لم يذك الحيوان بناء على أن الذين يحصلون على هذه الجلود خصوصا في زمن صدور الروايات هم الذين لا يعتقدون
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 13 | السيد محمد الحسيني الشيرازي