پرش به محتوای اصلی

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحه 28

پدیدآورندگان:

ص۲۸

[ السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ]

السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ( 541 ) . وإن كان من غير الجنس الّذي تعلّقت به ( 542 ) من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه ، على الأصحّ ( 543 ) ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذ فتكون في يده أمانة ( 544 )
شرح
( 541 ) قد تقدّم الكلام فيه مفصّلا في المسألة الرابعة والثلاثون ، في أواخر فصل زكاة الغلّات ، فلاحظ . ( 542 ) وقد مرّ تفصيله في المسألة الخامسة ، في فصل زكاة الأنعام الثلاثة ، فراجع . ( 543 ) كما مرّ تفصيله في المسألة الرابعة والثلاثون ، في أواخر فصل زكاة الغلّات ، فلاحظ . ( 544 ) أي أمانة شرعيّة ، إذ ليس ذلك سوى ترخيص الشارع المالك في حفظ ما عيّنه زكاة ، في قبال الأمانة المالكيّة ، الّتي هي عبارة عن ترخيص المالك في الحفظ .