پرش به محتوای اصلی

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحه 55

پدیدآورندگان:

ص۵۵

[ فصل في زكاة الغلّات الأربع ]

[ فصل ] في زكاة الغلّات الأربع وهي - كما عرفت - الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ؛ وفي إلحاق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال ( 196 ) فلا يترك الاحتياط
شرح
الخاصّة أيضا ، كصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة عشر دينارا ، أيزكّيها ؟ فقال : « لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتمّ « 1 » » ، ونحوها غيرها « 2 » . ( 196 ) أمّا وجوبها في الغلات الأربع فممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، كما ولم يظهر ذلك من أحد فيما نعلم . ويدلّ عليه الروايات المستفيضة ، بل المتواترة ، وقد مرّت
پاورقی
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 1 . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : زكاة الأنعام ، ح 2 ؛ باب 2 : زكاة الغلات ، ح 1 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحه 55 | السيد محمد الروحاني