1 - القول بالحجية مطلقا « 1 » .
2 - عدمها مطلقا .
3 - التفصيل بين العدمى و الوجودى .
4 - التفصيل بين الامور الخارجية و بين الحكم الشرعى مطلقا ، فلا يعتبر فى الأول .
5 - التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره فلا يعتبر فى الأول الا فى عدم النسخ .
6 - التفصيل بين الحكم الجزئى و غيره فلا يعتبر فى غير الأول . و هذا هو الذى ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانسارى فى حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد فى شرح الوافية .
7 - التفصيل بين الأحكام الوضعية - يعنى نفس الاسباب و الشروط و الموانع و الأحكام التكليفية التابعة لها - و بين غيرها من الأحكام الشرعية فتجرى فى الأول دون الثانى .
8 - التفصيل بين ما ثبت بالإجماع و غيره فلا يعتبر فى الأول .
9 - التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك فى الغاية الرافعة له ، و بين غيره ، فيعتبر فى الأول دون الثانى ، كما هو ظاهر المعارج .
10 - هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزوارى .
11 - زيادة الشك فى مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقى دون المفهومى ، كما هو ظاهر ما سيجىء من المحقق الخوانسارى .
هامش
( 1 ) - ذهب الى هذا القول من المتأخرين الشيخ الآخوند صاحب الكفاية رحمه اللّه .