تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
المشترك ( 1 ) بينه وبين البائع أو غيره ( 2 ) ، لأنّ الجملة فيه ( 3 ) مضمونة على البائع أيضا ( 4 ) ، أمّا لو كان الخيار مختصّا بالبائع ( 5 ) أو مشتركا بينه ( 6 ) وبين أجنبي فلا خيار للمشتري . هذا ( 7 ) إذا كان التعيّب من قبل اللّه تعالى أو من البائع ، ولو كان ( 8 ) من أجنبي فللمشتري عليه ( 9 ) الأرش خاصّة ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) مثل خيار المجلس والشرط . ( 2 ) أي غير البائع ، بأن اشترط خيار الفسخ للمشتري وأخ البائع . ( 3 ) يعني أنّ جملة المبيع في زمان خيار المشتري أو المشترك بينه وبين البائع أو غيره في ضمان البائع . ( 4 ) كما أنّ الضمان قبل القبض على عهدة البائع . ( 5 ) كما إذا اشترط الخيار للبائع فقط . ( 6 ) أي بين البائع والأجنبي . ( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ضمان البائع في زمان الخيار . ( 8 ) يعني لو كان التعيّب بسبب تعيّب شخص أجنبي . ( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الأجنبي . يعني أنّ المشتري يرجع في أخذ الأرش إلى الأجنبي . ( 10 ) يعني لا حقّ للمشتري غير الرجوع إلى الأجنبي ، فلا حقّ له أن يردّ المبيع إلى البائع أو أن يطالب منه الأرش . من حواشي الكتاب : قيد للضمير المجرور « عليه » الراجع إلى الأجنبي بالأرش ، كما هو ظاهر العبارة ، حتّى يكون مفاده أنه لا يكون للمشتري حينئذ الردّ بل الأرش خاصّة ، فإنّه مخالف لما صرّحوا به من أنه لو كان العيب من غير جهة المشتري سواء كان من البائع أم من اللّه تعالى أم من أجنبي كان للمشتري
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 386 | قدرت الله وجداني فخر