Skip to main content

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — Page 353

Contributors:

P.353
واجب ( 1 ) معيّن فعل بنية الندب مع عدم علمه ( 2 ) ، وفاقا للمصنّف ( 3 ) في الدروس . ( ولو ردّد ) نيّته ( 4 ) يوم الشكّ بل يوم الثلاثين ( 5 ) مطلقا بين الوجوب إن
Commentary
( 1 ) هذا من الشارح رحمه اللّه توسعة في الحكم ، بمعنى أنّ كلّ واجب غير معلوم وجوبه لو أتى المكلّف به بنية المستحبّ فبان كونه واجبا أجزأ ذلك منه . مثال الواجب في الصوم : كما لو نذر صوم يوم الجمعة ولم يعلمه لكن صام في يوم المشكوك كونه يوم الجمعة ندبا ، فذلك يجزي عن الواجب . مثال الواجب في غير الصوم : كما لو نذر أن يتصدّق لفقير خاصّ مقدارا من ماله واشتبه الفقير الخاصّ في شخص آخر فتصدّق عليه بنية الاستحباب ، فذلك يكفي من جهة الوجوب ولو لم يقصده . ( 2 ) الضمير في « علمه » يرجع إلى الواجب . يعني إذا أتى الواجب بنية الاستحباب مع عدم علمه بكونه واجبا . ( 3 ) يعني كون كلّ واجب أتاه ندبا في حكم صوم يوم الشكّ على وفق نظر المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس ولو لم يشر إليه في هذا الكتاب . ( 4 ) الضمير في « نيّته » يرجع إلى الصائم . يعني لو نوى الصائم في يوم الشكّ بالتردّد بين كونه من رمضان أو من شعبان - بأن ينوي أصوم هذا اليوم فرضا لو كان من رمضان ، وندبا لو كان من شعبان - ففي صحّة صومه لو تبيّن من رمضان قولان يأتي تفصيله . ( 5 ) يعني لو تردّد في نية يوم الثلاثين من شهر شعبان مطلقا وإن لم يحصل فيه التحدّث بين الناس أو أخبر عنه عادل . مثال : إذا بلغ الثلاثين من شهر شعبان ولم يحصل الشكّ فيه يتحدّث بين الناس ولم يخبر عنه عادل بكونه من شهر رمضان فصام بنية الترديد بين رمضان
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — Page 353 | قدرت الله وجداني فخر