في الوسائل : حمله الشيخ على التقية كما مرّ وجوّز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي .
أقول : ويشكل الحمل الثاني فإنه على ذلك يكون حد السرقة من التعزيرات الموقوفة بنظر الامام وما رآه من المصلحة .
عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس الآخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفي ما فوقه ( ح 13 ) .
في الوسائل : تقدم وجهه انتهى أقول : يعني يحمل على التقية .
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال : يقطع به ( ح 14 ) .
العذق بالكسر كل غصن له شعب . قال في الوسائل : هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار . انتهى .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال : قطع علي عليه السلام في بيضة حديد وفي جنّة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا ( ح 15 ) .
قال : وسئل عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال : ثلث دينار . ( ح 16 ) .
قال : وفي خبر آخر : خمس دينار ( ح 17 ) .
وفي المقنع سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال :
ثلث دينار ( ح 18 ) .
قال : وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار ( ح 19 ) .
قال : وروى أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك ( ح 20 ) .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 69
مساهمون: على الكريمي الجهرمي
ص٦٩