عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : ليس على الطرّار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة ولكن يقطع من يأخذ ويخفى « 1 » .
ففي الرواية الأولى قد فسّرت الدغارة المعلنة بالخلسة ، وفي الثانية اقتصر على ذكر الدغارة المعلنة ، وفي الثالثة عدّ المختلس - بلا تفسير عنه - من الأربعة التي لا قطع عليهم ، وفي الرابعة جعل الاختلاس الدعارة المعلنة ، وفي الخامسة اقتصر على ذكر الخلسة فقط ، والسادسة كالأولى ، وفي السابعة علّل عدم القطع في المختلس بأنّها الدغارة المعلنة .
وفي الباب المعنون بحكم الطرّار :
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع « 2 » .
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال : ان كان طرّ من قميصه الأعلى لم اقطعه وإن كان طرّ من قميصه السافل ( الداخل ) قطعته « 3 » .
عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقطع النباش والطرّار ولا يقطع المختلس « 4 » .
عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس قال : لا يقطع « 5 » .
وهنا وان كانت الروايات متعارضة بالنسبة إلى الطرّار مثلا لكن بالنسبة للمختلس لا تعارض في البين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 12 من أبواب حدّ السرقة ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 13 من أبواب حدّ السرقة ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 13 من أبواب حدّ السرقة ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 13 من أبواب حدّ السرقة ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 13 من أبواب حدّ السرقة ح 4 .