فموهون ، بل مقطوع العدم ولا أقل من كون الشك فيه شكا في الأقل والأكثر [ 1 ] » .
ثم لو قيل بالتخيير أو بالقرعة وقطعت واحدة منهما ثم سرق ثانيا فهل يقطع في المرة الثانية الكف الآخر أو يقطع رجله ؟ هذه المسألة مشكلة جدا وفيها وجهان ولا بد من التأمل فيها .
هذا كله في الزيادة وأما النقيصة فنقول : لو كانت يده ناقصة بأن نقصت إصبع أو أصابع منه اجتزئ بالباقي حتى إنه لو لم يكن له سوى إصبع غير الإبهام قطعت تلك الواحدة وذلك لظاهر النص والفتوى ، ولا إشكال في ذلك .
هذا كله بالنسبة إلى سرقته في المرة الأولى فلو تكرر ذلك منه فحكمه :
في سرقته ثانيا
قال المحقق : ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها .
أقول : لا خلاف في أنه في المرة الثانية تصل النوبة إلى قطع الرجل اليسرى وهو المستفاد من الروايات أيضا وأما أنه من أين ؟ ففيه أقوال وعبارات مختلفة ، منها أنه يقطع من مفصل القدم أي ما هو بين الساق والقدم وعليه فلا يبقى من عظام القدم شيء وإنما يبقى العقب .
ويدل على ذلك خبر أبي بصير وخبر إسحاق المذكورين آنفا - ب 4 ح 2 و 4 كما يدل عليه المحكى عن فقه الرضا عليه السلام : يقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه « 1 » .
ومنها ما عن الصدوق في المقنع : إنما يقطع من وسط القدم . وعن الخلاف
هامش
[ 1 ] ما بين الهلالين من دفتر مذكراته قدس الله روحه .
( 1 ) بحار الأنوار ج 79 ص 192 .